نفقة الجد على أولاد البنت.. هل تجزئه عن زكاة ماله؟.. الإفتاء تجيب
08:40 م
الأحد 24 مارس 2019
(مصراوي):
تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول: "رجل يعول أولاد ابنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
يجوز للرجل الذي يعول أولاد ابنته- أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
فيديو قد يعجبك: