إعلان

الإفتاء: يُستحب نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى.. ويُكره في هذه الحالة

06:31 م الأحد 12 يناير 2020

يُستحب نقل الزكاة من بلدة لأخرى لذوي القربى.. ويُك

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر سؤال تلقته يقول: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟

في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...».. (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).

واشارت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن في نقلها إليهم جمعًا بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.

أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار.

حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين

وكان سؤال تلقته الدار يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟

في إجابتها، استشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ}.. [التوبة: 60]، موضحة أن هذه الآية بينت المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

وأكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».. (أحمد في مسنده).

موضوعات متعلقة..

- تعرف على حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين.. وعلى من تجب الزكاة

- الإفتاء تحدد 3 ضوابط لقبول الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية.. تعرف عليها

- وكلني شخص في إخراج زكاته.. فهل يجوز إعطاؤها لأحد أقاربي الفقراء؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان