نفقة الجد على أولاد ابنته الفقراء هل تجزئه عن زكاة ماله؟.. الإفتاء تجيب
كـتب- عـلي شـبل:
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟
في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد بنته- أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
• حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين
وكان سؤال تلقته الدار يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟
أكدت لجنة الفتوى، في إجابتها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
• على من تجب الزكاة؟
وحول حكم الزكاة وعلى من تجب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
فيديو قد يعجبك: