إعلان

"تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين".. البحوث الإسلامية: الزكاة فى الخضراوات والفواكه واجبة شرعًا

04:28 م الأربعاء 19 أغسطس 2020

البحوث الإسلامية: الزكاة فى الخضراوات والفواكه واج

كـتب- عـلي شـبل:

أعاد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف نشر فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: لدي مزرعة بها أشجار فاكهة وأستعد حاليًا لجني المحصول فهل عليّ فيها زكاة؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن الفقهاء اختلفوا فى وجوب الزكاة فى الفواكه والخضراوات، والراجح المفتى به هو وجوب الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض قلَّ أو كثر من غير اعتبار نصاب وحول وهو مذهب الحنفية والظاهرية وقول ابن عباس و مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي وابن العربي من المالكية ونسبه إلى ابن الماجشون من المالكية فى أصول الثمار.

وساقت اللجنة في بيان فتواها، أدلة العلماء ومنها: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}.. [البقرة : 276]، ولم تفصل بين الخضروات والفواكه وبين غيرهما وبين القليل والكثير، وقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.. [الأنعام : 141]، وهذا نص في وجوب الحق في جميع المذكور في الآية، فكان على عمومه فى قليله وكثيره، قال ابن العربى من المالكية: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ.

وقال عليه الصلاة والسلام: (ِفيمَا سَقَتِ الْسَمَاءُ ففيه الْعُشْرُ).. [أخرجه أحمد رقم 1240]، وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ، ومجاهد وأبو هريرة وابن عمر وبشير بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وَلِأَنَّ لِلزَّكَاةِ شَرْطَيْنِ الْحَوْلُ، وَالنِّصَابُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَوْلُ فِي الثِّمَارِ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنِ النِّصَابُ فيها معتبراً. (التجريد للقدورى، 3/ 2165، المحلى بالآثار (4/ 17)، الحاوي الكبير (3/ 210). فتح الباري لابن حجر (3/ 350).

وبناء على ذلك، وفي خلاصة فتواها: ترى اللجنة وجوب الزكاة فى الخضراوات والفواكه قلت أو كثرت، ولعل فى ذلك تبرئة للذمة ومراعاة لحق المساكين، ومن المعلوم أن الزكاة نماء وبركة لصاحبها، ولا يتصور أن يبلغ أصحابها مصاف الأغنياء ثم لا يلتفت لأخذ الزكاة منهم مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء فى تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، قَالَ ابن الْعَرَبِيِّ رحمه الله: أَقْوَى الْمَذَاهِبِ وَأَحْوَطُهَا لِلْمَسَاكِينِ وأولاها قيَاما بشكر النِّعْمَة، مَذْهَب أبي حنيفَة دَلِيلا، وَعَلِيهِ يدل عُمُوم الْآيَة والْحَدِيث.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان