لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم الأب الذي يوزع ماله في حياته مفضلًا الذكور على الإناث؟.. أمين الفتوى يجيب

04:07 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020

ميراث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: أب له أبناء وبنات وبلغ من العمر 85 سنة، فيريد أن يوزع تركته في حياته ولديه قطعة أرض مباني وقطعة أرض زراعية ومنزل، فيريد ان يعطي بناته نصيبهم في الأرض الزراعية فقط ويوزع باقي تركته على الأبناء الذكور، فهل يجب على بناته طاعته؟

"المسألة مش محتاجة رأي البنات أو رأي الذكور" أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أنه رجل يتصرف في أمواله فله أن يتصرف كيفما يشاء، فليست المسألة أن تطيع البنت أو لا، فلا حق لها في الأمر، لكن إذا كان يسأل إن كان من حقه أن يفعل ذلك أم لا، "فنقول له خليك في العدل كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ".

وأوضح شلبي أن من السُنة عدم التمييز إلا لسبب، فإن كان لديه سبب فلا مشكلة في ذلك، وإن لم يكن هناك سبب فالأفضل ألا يفعل ذلك، "أما إذا كان يسأل عن الحلال والحرام وما يجعله يدخل النار أو لا فله ان يتصرف في أمواله كيفما يشاء لكن السنة وفعل سيدنا النبي كان يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

البحوث الإسلامية يوضح حكم توزيع الرجل أملاكه على أبنائه في حياته

وكان سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول صاحبه: كيف يمكن توزيع أي شيء أملكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراض أو ذهـب أو خلافه على أبنائي وبناتي في حياتي؟.

وفي إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".

وأوضحت اللجنة في بيان فتواها أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل ، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء».

وتابعت: أن الحنابلة ذهبوا، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة ، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

وأشارت لجنة الفتوى بالمجمع الى أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.

اقرأ أيضاً..

- توفي والدي وعليه دين لم أتوصل لصاحبه.. فهل يجوز لي التصرف في هذا المال؟.. الإفتاء تجيب

- ما حكم حرمان الابن العاق من الميراث؟.. والبحوث الإسلامية تجيب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان