لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كتبت لابنة اختها منزلًا مقابل خدمتها لها.. فهل تأثم على ذلك؟

06:08 م الأحد 30 أغسطس 2020

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر تقول فيه السائلة: كانت لي خالة مريضة قعيدة في الفراش وكنت اقوم انا وزوجي –ابن اخيها- بخدمتها، فكتبت لي منزلها باسمي مقابل خدمتي لها، فهل أكون آثمة على ذلك؟ وما موقفها هي الآن بعد وفاتها؟

"لست آثمة في شيء بل أنت مثابة ويعظم الله اجرك في ذلك ولزوجك ثواب إن كان يخدمها أيضًا" أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا انها ليست آثمة لأنها تصرفت في ملكها، فالملك التام يؤذن بصحة التصرف فيجوز لها التصرف فيه كما تحب، وأشار عبد السميع أن معنى ان خالتها تملكه أنه يجوز لها أن تتصرف فيه كما تحب، فهي أعطت المنزل للسائلة كهدية أو كمقابل لخدمتها فليس على أي منهما ذهب.



وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء، أكدت فيها أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء مادامت أهليته كاملة بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة، "فإذا فعل ذلك ثم مات فإنَّ هذه التصرفات -سواء أكانت هبات أم تنازلات أم بيوعًا أم غير ذلك- هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها، ولا تدخل الأشياء التي تَصَرَّف فيها بهذه العقود ضمن التركة، بل تكون حقًّا خالصًا لمن كُتِبَت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت، ولا حقَّ لهم في المطالبة بشيءٍ منها"، وأضافت الفتوى أن الإنسان قد يختص بعض من ورثته بشيء زائد عن غيرهم لسبب معتبر شرعًا مثل المواساة في الحاجة أو المرض أو غيره أو لضمان حظ صغار أو لمكافأة على بر أو إحسان وغير ذلك، ولا يكون في هذا مرتكبًا لإثم أو جور، وذلك لوجود علة لهذا التفضيل، "وبهذا يُعَلَّل ما وُجِد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنفرٍ من ورثتهم على نفرٍ آخر، كما رُوِي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وبهذا يُفهَم اختيارُ الجمهورٍ لاستحباب المساواةِ بين الأولاد في العطيَّة وعدم قولهم بالوجوب".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان