تعرف على حكم الشرع في توريث القاتل.. يوضحه أستاذ بالأزهر
كتبت - آمال سامي:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سؤالاً من أحد متابعيه يقول فيه: "قتل الزوج زوجه، ويطالب بميراثه منها فهل له ذلك ؟" ليجيب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك موضحا موانع الميراث.
وقال لاشين إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى :(وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا )وقال صلى الله عليه وسلم :(اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته )٠
وأوضح لاشين أن المانع شرعا يعرف بأنه ( مايلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته )أي إذا وجد المانع انعدم الميراث ،وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد، وأضاف لاشين أن أهل العلم بالمواريث قد اتفقوا على ان القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية :
اولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ليس لقاتل ميراث )٠
ثانيا الأدلة العقلية :
١ القاعدة الفقهية قاضية بأن ( من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه )٠
والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله ٠
٢ إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس ،ويكثر القتل بين الورثة ،ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث ٠
٣ للقتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب ،ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع ان يكون ارتكاب الجريمة ،واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها ٠
فيديو قد يعجبك: