أعطاني زوجي مالًا قبل وفاته وأخبرني أنه لي أنا وولدي.. فما حكم الشرع فيه؟
كتبت – آمال سامي:
"توفى زوجي وترك لي رضيعًا عمره أربعة اشهر، واعطاني مالًا قبل وفاته وقال لي لو حدث لي شيء تصرفي في هذه الأموال أو اتركيها لك انت وابنك سوف تنفعكم، فلم تنفقها حتى الآن وتحفظها لابنها، فهل هي آثمة؟" سؤال تلقاه الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو بكر، في إحدى حلقات برنامجه "إني قريب" المذاع على قناة النهار الفضائية.
وقد أجاب أبو بكر قائلًا إنه لا إثم عليها مطلقًا إذ إن لها كامل الأجر، فأبو زوجها وأمه متوفيان، بل هي حفظت ولده وأنمت ماله، مؤكدًا أن لا إثم عليها مطلقًا إن صرفت المال، فهو قد أذن لها، وليس لها شركاء من الورثة، فهي وريثته هي والولد، ولكنها أكرمت ولده حين جعلت له ولو شيئًا بسيطًا عونًا على الزمان، داعيًا لها بأن ينمي لها الله سبحانه وتعالى مالها ويجعله عونًا للزمان.
اقرأ أيضَا:
الفرق بين الوصية والهبة.. وما حكم الوصية وقت الحياة؟.. داعية يوضح
حكم الوصية ومتى تكون واجبة.. 10 أحكام شرعية يوضحها الأزهر للفتوى
فيديو قد يعجبك: