الإفتاء توضح حكم الشرع في تأخير توزيع تركة الأب بعد وفاته
كتبت – آمال سامي:
"هل إذا مات الأب وجب توزيع الإرث حالًا؟" هكذا تلقى الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السؤال السابق في إحدى حلقات البث المباشر من دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، وقال وسام أن هذا هو الأصل ولكن الأمر يخضع للورثة.
وأوضح الدكتور محمد وسام أنه إذا كان في الورثة قصر فحقوقهم محفوظة، فالشريعة قد علمتنا أن التعامل في مال القاصر لا يكون إلا بالمنفعة المحضة له، فالقاصر يأخذ الهدية ولكن لا يهدي، ولا يقبل هدية فيها منة عليه، "التعامل المالي مع القاصر يضمن المصلحة ويكفل المنفعة المحضة له" وبالتالي، يؤكد وسام أنه في حالة كان في الورثة قاصر فيعمل الأصلح له.
وأكد وسام أن الأصل أن يوزع المال لكن إذا رأى الورثة وتراضوا على ذلك ألا يقوموا بتوزيع التركة فور وفاة الأب، فلا بأس في ذلك، "لابد أن يكون عن تراضي..والأمر في ذلك مبني على أداء الحق فور وجوبه إلا إذا سمح صاحب الحق فيجوز ذلك ولا حرج"
موضوعات متعلقة:
هل أدوات المطبخ التي تركتها أمي المتوفاة تعد ميراثًا؟.. أمين الفتوى يجيب
خاص| كريمة يوضح حكم عدم تنفيذ وصايا الآباء في التركة أو في العلاقات الاجتماعية
حكم منع البنات والنساء من الميراث.. مجدي عاشور: أكل سحت وفاعله من أهل النار
فيديو قد يعجبك: