داعية يؤكد: 6 أصناف من الناس لا تجوز لهم الزكاة أبدًا
كتبت – آمال سامي:
أوضح الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الازهر الشريف، أن هناك ستة أصناف من الناس لا تجوز لهم الزكاة أبدًا، وعبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قال أبو بكر أن الزكاة ليس فيها جدال فهي فرض على الأمة الإسلامية كلها، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش حتى يحارب مانعي الزكاة رغم معارضة بعض الصحابة له، لكثرة المعارك التي دخلها الجيش الإسلامي عقب وفاة الرسول.
وقال أبو بكر إن من أشد ما يؤلمه الأسئلة التي تتعلق بأكل أموال الزكاة، فالبعض يريد أن يجد بابًا خلفيًا لإخراج الزكاة في عائلته، فيسال هل يصح أن أعطي الزكاة لأبي أو أمي أو ابني، ولذا أوضح أبو بكر أن هناك ستة أنواع لا يجوز أن تأخذ الزكاة مهما حدث، وهي كالتالي:
1- الأصول مهما علوا: أي لا تصح للأب أو الجد أو جد الجد مهما علو، فلا يصح أن يعطيهم الزكاة، وكذلك الأم والجدة ونحوها، وذلك لأن هؤلاء تلزمه نفقتهم شاء أو أبى.
2- الفروع مهما نزلوا: أي أنها لا تصح للابن أو ابن الابن أو البنت أو ابنها ونحوه، وذلك لأن نفقتهم واجبة عليه أيضًا.
3- الزوجة: وذلك على الرغم من أن الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها، إن كان فقيرًا أو كان من أهل الزكاة، ولكن العكس لا يجوز.
4- ذو المرة: وذلك لأنه لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المحتاج، وذو المرة هو كل إنسان قادر على العمل والكسب فلا تجوز عليه الزكاة أبدًا.
5- غير المسلم: الزكاة لا يجوز أن يأخذ منها غير المسلم حتى لو كان فقيرًا، ولكن يأخذ من الصدقة ومن الهدايا لا من الزكاة.
6- السادة الأشراف أي المنسبون إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وحتى إن كانوا فقراء، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد أما هي أوساخ الناس، مؤكدًا أن الصدقة هنا بمعنى الزكاة والصدقة معًا.
وأكد أبو بكر أنه في حالة أن المسلم قد أعطى زكاته لأحد هؤلاء فإن ذلك لا يجزئه، بل وتلزمه الإعادة، أي يخرج الزكاة مرة أخرى لمستحقيها.
فيديو قد يعجبك: