وضعت جنينها بعد وفاة زوجها بسنتين.. فهل يرث فيه؟
كتبت - آمال سامي:
"وضعت زوجة أخي المتوفى جنينا بعد وفاته بسنتين فهل لهذا الجنين الحق في الميراث من أخينا المتوفى؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، من أحد متابعيه، ليجيب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قائلا إن للإرث شروط منها : تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما والحياة الحقيقة تعرف بالمشاهدة أما الحياة الحكمية فيمثل لها بالحمل ٠
وأضاف لاشين أن من شروط الإرث أيضا تحقق وفاة المورث إما حقيقة ويعرف ذلك بالمشاهدة أو الشهرة والاستفاضة أو بالنشر في الصحف السيارة والوفاة الحكمية كالمفقود بعد صدور حكم قضائي باعتباره ميتا، وغير ذلك من الشروط٠
وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين أنه يشترط لميراث الحمل شرطان :
١ التحقق من وجوده في بطن أمه وقت وفاة المورث ولو كان وجوده نطفة حين ذاك وذلك لأن الإرث خلافة الحي للميت والمعدوم ليس أهلا للخلافة ٠
ويعلم وجوده في بطن أمه وقت وفاة المورث بولادته بعد الوفاة بمدة يغلب على الظن وجوده فيها عند الوفاة فإذا ولد بعد وفاة المورث بستة أشهر وهي أقل مدة الحمل على الراجح فقد تبين وجوده حملا عند الوفاة وكذلك إذا نزل قبل مضي أكثر مدة الحمل او عندها ( وفيها اختلافات كثيرة ) أرجحها ما قاله محمد بن عبد الحكم الفقيه المالكي أن يولد لسنة هلالية من تاريخ الوفاة ،فإذا ولد لهذه المدة كان وارثا لتحققنا من وجوده في بطن أمه وقت وفاة مورثه ٠
٢ الشرط الثاني لإرث الحمل :
أن يولد حيا حياة مستقرة ولها دلالات وأمارات منها أن ينزل من بطن أمه صارخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود :( إذا استهل الصبي ورث ) ومنها أن ينزل وبه نفس لمدة طويلة أو يتحرك بعد ولادته حركة طويلة أو ينزل متثائبا ،أو عاطسا أو ملتقما ثدي أمه فإذا وجدت إحدى هذه الأمارات السابقة تحقق الشرط وكانت حياته مستقرة ،أما إذا لم تكن به واحدة من الأمارات السابقة كان شرط تحقق حياته غير موجود ومن ثم لم يكن وارثا باتفاق أهل العلم ٠
وبناء على ما سبق يقول لاشين أن الحمل الذي نزل من بطن أمه بعد سنتين من الوفاة لا يعد وارثا، لأنه لم يكن موجودا وقت الوفاة، موضحا أن قانون المواريث المصري قد نص في المادة ٤٣ منه على ان أقل مدة الحمل ٢٧٠ يوما وأكثر مدة الحمل ٣٦٥ يوما شمسية ٠
فيديو قد يعجبك: