حالتان فقط تجوز فيهما الزكاة على الأب والجد...يوضحهما أستاذ بالأزهر
كتبت - آمال سامي:
"متى يجوز شرعا أن أعطي من زكاة مالي لأبي أو لجدي ؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر ، ليجيب عنه عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مستشهدا بداية بقوله تعالى : "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن"، وقوله صلى الله عليه وسلم :(كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول )٠
وأكد عطية أن الزكاة بين الأصول والفروع لا تجزيء صاحبها، أي لا يجوز للأصل ان يعطي من زكاة ماله لفرعه، ولا يجوز للفرع أن يعطي من زكاة ماله لأصله لأن نفقة أحدهما واجبة على الآخر ،وحيث وجبت النفقة بينهما امتنعت الزكاة من أحدهما على الآخر ٠
ولكن أشارع لاشين أن هناك حالات استثنائية قال بجوازها بعض المذاهب الفقهية يجوز فيها للفرع أن يعطي أصله من زكاة ماله، ومن هذه الحالات ما يلي :
١ ذهب المالكية إلى ان نفقة الأصل إن لم تكن واجبة على فرعه يجوز أن يعطيه فرعه من زكاة ماله ٠
جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/٤٥٧ (نقل عن ابن عبد السلام أن فقر الأب له حالان : الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة (أي زكاة فرعه) لأن نفقته ساقطة عن ابنه لا تلزمه ٠
والمذاهب الأخرى على خلاف ذلك ٠
٢ أجاز كل من المالكية والشافعية الزكاة من الأصل لفرعه أو العكس إن كانت لسداد دين على المزكى عليه أيا كان سبب الدين ٠
ووافق الحنابلة كل من المالكية والشافعية على الحالة السابقة إلا أنهم اشترطوا للجواز أن يكون سبب الدين مصلحة عامة كان لإصلاح ذات البين ٠
قال الإمام النووي في المجموع :٦/١٩٢ :(وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك الصفة ،وكذا من سهم المؤلفة ٠٠٠٠)٠
فيديو قد يعجبك: