دفعت له مقابل حقه في التركة وعند التوزيع طالب بنصيبه منها.. فما حكم الشرع؟
كتبت - آمال سامي:
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من أحد متابعيه يقول فيه: "دفعت لأحد الورثة ما يعادل نصيبه من التركة، وعند توزيع التركة طالب بنصيبه منها فهل له ذلك؟" ليجيب لاشين موضحا حكم الشرع في ذلك والذي يسمى في الفقه "التخارج ".
إذ أوضح لاشين أن التخارج معناه أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم سواء كان هذا الشيء من تركة المورث أو من غيرها، مؤكدا أن التخارج جائز شرعا إذ لا يعدو إلا ان يكون صلحا ونوعا من المعاوضة : أحد العوضين نصيب المورث الخارج من التركة ،والبدل الآخر إما من التركة أو غيرها٠
ويشير لاشين في إجابته على السؤال السابق أن المادة ٤٨ من قانون المواريث قد ذكرت ثلاث صور للتخارج ليجيب في هذه الفتوى على الصورة الأولى منها فيقول:
ان يتنازل احد الورثة عن نصيبه من التركة لوارث آخر مقابل بدل يدفعه له من ماله الخاص٠
فإذا تم التخارج على هذه الصفة حل الثاني محل الأول الذي خرج واستحق الذي دفع نصيب الخارج من التركة ، ومن ثم يكون للذي دفع نصيبان في التركة : أحدهما نصيبه بصفة كونه وارثا والآخر نصيب الخارج باعتباره قد اشترى هذا النصيب ٠
فإذا جاء وقت تقسيم التركة قسمت على جميع الورثة ومنهم الذي خرج لنعرف سهمه الذي يستحقه من هذه التركة لنعطيه للذي دفع له عند التخارج ٠
وضرب لاشين مثالا على ذلك بحال توفي فيها رجل عن أخت شقيقة وأخوين شقيقين وترك ٢٠ فدانا وتصالحت الأخت مع أحد أخويها على أن يعطيها ٥٠٠٠٠٠ ألفا من الجنيهات على أن يحل محلها ويأخذ ما تستحقه من تركة المتوفى حينئذ نقسم التركة وكأن ليس فيها تخارج فيعطى كل أخ ٨ أفدنة ولأختهم التي خرجت ٤ فيكون للأخ الذي دفع لأخته مقابل تنازله له عن نصيبها في الميراث : نصيبان نصيبه الشرعي وهو ٨ ونصيب أخته التي دفع لها وخرجت من الميراث وهو أربعة أفدنة فيكون مجموع ماله ١٢ فدانا ولشقيقه ٨ أفدنة٠
فيديو قد يعجبك: