توفي بعد تطليق زوجته فما حكم مؤخر الصداق وهل يؤخذ من التركة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
كـتب- علي شبل:
تلقى الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه: إذا توفي الزوج مباشرة بعد تطليقه زوجته، فهل يعتبر مؤخر الصداق دينا عليه ويؤخذ من التركة؟
في رده، فخر خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»: «ليس شرطا أن يكون طلّقها أو لم يطلقها، فمؤخر الصداق دين فى رقبة الزوج، لابد من سداده، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، يعنى الزوجة قالت له أنا مسامحة فيه».
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو مات الزوج حتى لو طلق زوجته، لابد أن نأخذ مؤخر الصداق من التركة، ونعطيه للزوجة، لو هى تنازلت عنه يبقى خلاص مفيش مشكلة، طيب لو الزوجة توفيت الأول يبقى واجب على الزوج أن يخرجه من أمواله ويجعله من تركة زوجته المتوفية، ويرث هو فيه له النصف ما لم يكن فرع وارث».
وتابع فخر: «لو الزوج توفى تحل الديون بالموت، معنى هذا إن مؤخر الصداق دين يبقى مباشرة يسدد الدين من أمواله قبل توزيع الميراث».
اقرأ أيضا:
لا تستطيع حفظ التشهد فهل يمكن قراءة الفاتحة بدلاً منه؟.. أمين الفتوى يجيب
فيديو قد يعجبك: