بالفيديو.. هل شهادات البنوك عليها زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب- محمد قادوس:
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده: "زوجي توفى ولم يترك لأولاده أي شئ، وكان معي مبلغ مال من المال وضعته وديعة في البنك ونصرف من أرباحها، ولا يوجد لنا أي دخل آخر، هل يجب أن نخرج عليه زكاة؟" قائلاً: "إنه لا بد من توفر 3 شروط حتى نتحدث عن الزكاة.. أولها بلوغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه سنة كاملة بعد بلوغ النصاب، ثم أن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان الضرورية".
وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أنه إذا أراد الإنسان المال لشراء سكن فليس عليه زكاة، وإذا احتاجها لعلاج الابن المريض أو البنت المريضة فليس عليه زكاة، وكذلك إذا احتاج الإنسان المال لتجهيز البنت قبل الفرح فليس عليه زكاة لأنه ليس زائدًا عن الحاجة .
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة أموال الوديعة تشبه زكاة الأرض فتكون قيمتها 10%؛ لأن الشخص لا يبذل مجهودًا في البنك وإنما يأخذ الربح فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرأي تأخذ به دار الإفتاء المصرية إذا كان الإنسان ليس له دخل آخر يتعايش منه أو كان له دخل لكنه لا يكفيه، وبالتالي لا حرج على المتصلة أن تخرج الزكاة 10% على الأرباح الناتجة من هذه الشهادة، ولا تخرج زكاة عن أصل مال الشهادة أو الوديعة.
اقرأ أيضاً
هل يجوز دفع صك الهدي مقدمًا قبل السفر الحج؟.. الأزهر للفتوى يوضح
ما أصناف الناس من حيث المواقيت المكانية للحج؟.. يوضحها البحوث الإسلامية
هل يجوز إحرام المرأة للحج بملابس ملونة؟.. الإفتاء تحدد 4 ضوابط شرعية
فيديو قد يعجبك: