أدخر مالاً لشراء شقة فهل تجب فيه الزكاة؟.. عالم أزهري يوضح
كـتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم الزكاة في المال المدخر من أجل شراء ما يعين على الحياة، من مسكن أو غيره، حيث تلقى العالم الأزهري سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: لدينا مبلغ من المال أودعناه البنك لشراء شقة تليق بمستوانا الاجتماعي ومرت عليه في البنك سنون فهل تجب على هذا المبلغ زكاة؟.
وفي رده، قال لاشين إن لأهل العلم رأيين في وجوب الزكاة على المال المدخر:
1- الرأي الأول ظاهر المذهب عند الحنفية أنه لا زكاة على المال المدخر أيا كان الباعث على الادخار ويعللون ذلك بعدم غناء صاحبه عنه وأنهم يقيسون الحاجة المستقبلية للمال على الحاجة الآنية فكما تمنع الزكاة حاجة صاحبه إلى هذا المال الحالة تمنعه كذلك حاجته إليه في المستقبل.
2- رأي الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الأحناف يرون وجوب الزكاة على المال المدخر لتزويج ولد ،او تجهيز شقة أو ادخره ليحج به، أو ليشتري به شقة كما جاء في السؤال فإن ذلك كله ليس بمانع وجوب الزكاة على هذا المبلغ طالما استجمع شرائط وجوب الزكاة واهمها حولان الحول، وبلوغ المال النصاب.
قال صاحب البحر الرائق في شرحه لكنز الدقائق: (ويخالفه ما في المعراج في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما أمسكت للنماء، أو للنفقة، أو نحوهما)٠
وختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: أرجح رأي الجمهور القائل بوجوب الزكاة على المال المدخر بشروط وجوب الزكاة.. ونهيب بأختنا السائلة ونهمس في أذنها بشدة بإخراج الزكاة على وديعتها في البنك والتي ادخرتها بهدف شراء الشقة.. والله أعلم
اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة
فيديو قد يعجبك: