دار الإفتاء: يجوز رمي الجمرات أيام التشريق بدءً من منتنصف الليل
كتب - محمد مكاوي:
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا رميُ الجمرات أيام التشريق بدءًا من منتنصف الليل والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، وصل مصراوي نسخة منها صباح اليوم الأحد، "أنه لَمّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب، لا بقسمة ما بين العشاء والفجر كما يظن بعضهم".
وأضافت الفتوى أن "كثيرًا من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر, فرمت الجمرة قبل الفجر, ثم مضت فأفاضت ( رواه أبو داود، قال ابن حجر في - بلوغ المرام): [وإسناده على شرط مسلم] اهـ".
وذكرت الفتوى أن "للعلماء في بداية رمي الجمرات في أيام التشريق عدة أقوال أولها -وهو قول جمهور العلماء- أن رمي كل يوم من أيام التشريق لا يجوز إلا بعد الزوال؛ والقول الثاني أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول عكرمة، وإسحاق بن راهويه، والمشهور عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والقول الثالث: أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا".
وأضافت الفتوى: "وقد أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمار كلها - بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملة واحدة عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وتقع حينئذ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منى كلها كالوقت الواحد، وهو ما يُسَمَّى بمسألة "التَّدَارُك"، وهو الظاهر من مذهب الشافعي".
فيديو قد يعجبك: