ما حكم لبس المخيط للمحرم ناسيا في الحج؟
02:44 م
الخميس 13 فبراير 2014
يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
لبس العباءة أو المخيط أثناء الإحرام في الحج بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.
من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.
فيديو قد يعجبك: