لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم تعارض الحج مع تزويج الأبناء؟

10:33 ص الأحد 30 أغسطس 2015

ما حكم تعارض الحج مع تزويج الأبناء؟

السؤال : 

أمتلك مبلغا من المال أستطيع به أداء فريضة الحج، ولا يوجد ما يمنعني من أداء الفريضة بهذا المال غير أنه لا يكفي إلا لأحد أمرين: فإما أن أؤدي به فريضة الحج هذا العام؛ وإما أن أدفعه في تكاليف زواج ابني حتى يعف نفسه ويكمل نصف دينه، وهو جدير بهذه المساعدة وفي حاجة إليها وإلا تأخر زواجه طويلا، فأي الأمرين أحق بالتقديم وإنفاق المال فيه؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله فإنني في حيرة شديدة.

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

إذا كان هذا العام هو العام الذي تتمكن فيه لأول مرة من أداء فريضة الحج بما امتلكته من الأموال؛ فيجوز لك أن تنفق المال في زواج ابنك وفقا لمذهب السادة الحنفية والشافعية، وذلك ما لم يدخل الوقت الذي يخرج فيه أهل بلدك التي تقيم فيها للحج.

فإن دخل الوقت تعلق الحج بذمتك وحرم عليك تفويته بإنفاق المال في غيره مما لم يكن ضروريا لك ولمن يلزمك نفقتهم ما لم يغلب على ظنك التمكن مرة ثانية من أداء الفريضة، فإن غلب على ظنك التمكن جاز إنفاقه في تزويج ابنك.

أما إذا كانت نفقة الابن لازمة عليك وكان يتعذر تزويجه بغير مساعدتك المالية له وبحيث تخشى عليه العنت والوقوع في المحرمات فحينئذ لك أن تقدم التزويج على الحج بناء على مذهب الحنابلة، وإلا فإن لم تخش عليه العنت فالزواج حينئذ يكون مندوبا والحج هو الفرض فيقدم.

قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.. [آل عمران: 97] فكان الحج عبادة واجبة حقا لله تعالى على كل مستطيع، وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)).

فأفاد الحديث الشريف تقييد وجوب الحج بالاستطاعة؛ لامتناع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإجابة بما يلزم عنه وجوب الحج على المستطيع وغير المستطيع، ولإيمائه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن رحمته بالأمة أن تكلف ما لا تستطيعه هو علة تركه الجواب، ثم لتصريحه عليه الصلاة والسلام بأن أمره يقتضي من المكلفين امتثاله قدر استطاعتهم فقال: ((فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة، فهي عبادة العمر. 

فمتى توفر شرط الاستطاعة مع سائر شروط الوجوب فقد لزم المسلم البالغ العاقل الحر أن يؤدي حج فريضة الإسلام.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان