الإفتاء توضح سبب تحريم ستر المرأة وجهها أثناء الحج
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّه يحرم على المرأة أثناء الحج لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
وأوضح «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء الحج، مؤكدًا أنه يحرم على المرأة أن تستر وجهها وإن كانت بارعة الجمال.
وأشار إلى أن بعض العلماء رأوا أنه يجوز للمرأة تسدل على وجهها ستراً كي لا يراها الرجال الأجانب، ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الاسْتِثْنَاءِ قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواه أبو داود. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ.
واشترط الحنفيّة والشّافعيّة -وهو قول عند الحنابلة- ألاّ يلامس السّاترُ الوجهَ، كأن تضع على رأسها تحت السّاتر خشبةً أو شيئاً يبعد السّاتر عن ملامسة وجهها؛ "لأنّه بمنزلة الاستظلال بالمحمل" -كما في "الهداية"-.
وأجاز لها المالكيّة أن تستر وجهها إذا قصدت السّتر عن أعين النّاس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها ممّا يغرز به.
فيديو قد يعجبك: