هل يجوز للمرأة أن تخرج للحج في أشهر العدة؟
كتب ـ محمد قادوس:
توجه مصراوي بسؤال لمركز الازهر العالمي للفتوي الإلكترونية يقول:" هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج للحج في أشهر العدة؟" وبعد العرض على مختصي المركز جاءت الإجابة على النحو التالي...
لابد من التفرقة بين عدة الطلاق وعدة الوفاة:
فإن كانت المرأة معتدة من طلاق فلا تنافي بين العدة والحج، فيجوز للمرأة أن تخرج للحج إن كانت في رفقة آمنة أو خرجت مع ذي رحم محرم.
وأما إن كانت المرأة معتدة من وفاة، فلا يجوز لها أن تسافر للحج أو لغيره ؛لأنها يجب عليها الإحداد وهو يتطلب المكث في بيتها، وحجتهم في ذلك :
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .. [البقرة: 234]
وجه الدلالة: المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي عدتها؛ لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة؛ لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت.
وهناك من الفقهاء من اجاز خروج المرأة المعتدة من وفاة للحج أو العمرة إن لم يكن هناك فرصة لأدائه الا في وقت العدة ، وعليه فلها أن تقلد من أجاز.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك: