ما المراد بالإحرام؟ وما حكمه؟.. البحوث الإسلامية يجيب
القاهرة - مصراوي:
في سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما المراد بالإحرام؟ وما حكمه؟" أجابت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع بالفيسبوك: يراد بالإحرام: نية الدخول في النسك ( الحج والعمرة)، وقد أجمع العلماء على أن النسك - الحج أو العمرة- لا بد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا فيه هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين:
القول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه ؛ أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه الحنفية.
والقول المختار : هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعًا ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك: