10 أسئلة وفتاوى عن فريضة الحج وكيفية تأدية المناسك.. (الحلقة الثالثة)
كتب - أحمد الجندي:
يأتى موسم الحج كل عام حاملاً معه العديد من الأسئلة والاستفسارات لمن نوى الحج ولمن لم يكتب له أداؤها هذا العام، كما يحرص الجميع على توجيه هذه الأسئلة إلى الجهات المختصة بذلك للرد عليها بشكل موثوق به، وإليكم بعض هذه الأسئلة التى تشغل أذهان الكثير منا، وقد أجابت عنها جهات الفتوى الرسمية، وفي السطور التالية يستعرض مصراوي أبرز الأسئلة عن كيفية تأدية مناسك الحج، وإجابتها.
1 - هل يجوز للمرأة أن تخرج للحج في أشهر العدة؟
توجه مصراوي بسؤال لمركز الازهر العالمي للفتوي الإلكترونية يقول:" هل يجوز للمرأة المعتدة أن تخرج للحج في أشهر العدة؟" وبعد العرض على مختصي المركز جاءت الإجابة على النحو التالي...
لابد من التفرقة بين عدة الطلاق وعدة الوفاة:
فإن كانت المرأة معتدة من طلاق فلا تنافي بين العدة والحج، فيجوز للمرأة أن تخرج للحج إن كانت في رفقة آمنة أو خرجت مع ذي رحم محرم.
وأما إن كانت المرأة معتدة من وفاة، فلا يجوز لها أن تسافر للحج أو لغيره ؛لأنها يجب عليها الإحداد وهو يتطلب المكث في بيتها، وحجتهم في ذلك :
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .. [البقرة: 234]
وجه الدلالة: المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي عدتها؛ لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة؛ لأنه يجب عليها أن تتربص في البيت.
وهناك من الفقهاء من اجاز خروج المرأة المعتدة من وفاة للحج أو العمرة إن لم يكن هناك فرصة لأدائه الا في وقت العدة ، وعليه فلها أن تقلد من أجاز.
2- هل يجوز ذبح الهدي في الحج مع نية الأُضحيَّة؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية يقول: هل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين (نية الأُضْحِيَّة ونية الهدي)؟، وقد أجابت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمركز بالفيسبوك:
إنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيَّتين؛ لأن سبب مشروعية الأُضْحِيَّة يختلف عن سبب مشروعية الهدي، فالأُضْحِيَّة سنةٌ شرعت شكرًا لله تعالى، وإحياءً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام.
أما الهدي: وهو ما يُذبح في الحج لفعل محظور من محظورات الحج، أو لترك واجب من واجبات الحج، أو لجبر خللٍ وقع في مناسك الحج. والله أعلم.
3- أعمل بمكة المكرمة ونويت العمرة فمن أين أحرم؟
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية "فيسبوك" يقول: "أنا مصري أعمل بمكة المكرمة وقد عزمت على أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟"، وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
من أقام بمكة؛ فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل.
وعليه: فعلى السائل إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّة".َ
وإن أراد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم (من الحل)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من التنعيم، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ.
والفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة في حق المقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ}.. [البقرة : 126]؛ أي: مرجعا، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر إلى القصد إليه من الحل.
فإن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم؛ لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم
وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف، والسعي والحلق، فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدا من حل إلى حرم.
4- أحرمت من منزلي بالقاهرة قبل ركوب الطائرة.. فهل إحرامي صحيح؟
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال على الصفحة الرسمية للمجمع عبر "فيسبوك" يقول: "أنا مصري وقد أحرمت من منزلي بالقاهرة قبل ركوب الطائرة؛ فهل إحرامي صحيح أو لا؟".
إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الإحرام قبل الميقات المكاني جائز، ولكن الأولى الإحرام من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً من أن يقع الإنسان - الحاج أو المعتمر - في ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.
5 - ذهبت للحج ولم أحرم إلا بعد أن جاوزت الميقات؟
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ذهبت لأداء فريضة الحج، ولم أحرم إلا بعد أن جاوزت الميقات فماذا أفعل؟"، أجابت عنه لجنة الفتوى على الصفحة الرسمية للمجمع بـ"فيسبوك"، قائلة إنه على السائل أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ولا شيء عليه إن لم يكن قد تلبس ببعض النسك.
وإن كان السائل بعدما أحرم خشي إن رجع إلى الميقات أن يفوته الوقوف بعرفة أو غير ذلك، فلم يرجع للإحرام من الميقات؛ فعليه دم لترك الإحرام من الميقات.
6- حج الصبي هل يُغنِي عن حج الفريضة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ القَومُ؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسولُ اللهِ»، فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نَعَم، ولكِ أَجرٌ» رواه مسلم.
وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبي ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب لكَ وَلَهُ حسناته كحج نافلة، ولا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلَّف.
7- ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "ما حكم لبس القفازين؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة كالتالي:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.
القول الثاني: يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا لحنفية، وهو رواية عند الشافعية.
والقول المختار : هو القول الأول؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".
8 - حكم التقاط الصور والسيلفي أثناء المناسك؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التقاط الصور أثناء الحج أو العمرة يجوز ولا مانع في ذلك، وأنه لا يبطل الحج أو العمرة.
وأضاف ممدوح، خلال فيديو بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، أن ذهاب الفرد لأداء الحج أو العمرة يعتبر عبادة روحانية فيجب ألا ينشغل عن العبادة التي هي مقصده بأشياء مثل التصوير أو أي شيء آخر، فلا يجب أن تجعل ذهابك إلى بيت الله الحرام هو التصوير والتباهي بالصور، حتى لا تبطل ثواب ما تفعله.
9 - ما شرط بداية التلبية في الحج؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلبية في الحج تبدأ مع إطلاق النية، التي قد تكون في القلب، أو بالتلفظ بها بقول «لبيك اللهم بحج أو بعمرة».
وأوضح «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الإنسان ما دام محرمًا يُشرع له التلبية وتكرارها، مشيرًا إلى أن التلبية تعني أن يقول القائم بالحج أو المحرم «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».
وأضاف أن هذه التلبية تعني استجيب لك يا رب، فكأن القائم بالنُسُك يقول لله تعالى ها أنا ذا استجبت لك، وسميت هكذا لكي تعبر عن تكرار الاستجابة.
10- ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك" يقول: "ما حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة ركن لا يتم الحج والعمرة بدونه على القول المختار من أقوال الفقهاء كما هو مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
لقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) البقرة: 158 فقد صرحت الآية بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا يدل على أن السعي بينهما أمرٌ حتمٌ لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن تكون شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النسك؛ فإن شعائر الله عظيمة، لا يجوز التهاون بها، وقد قال تعالى : يَا أ َيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللَّهِ الآية) المائدة: : 2 ، وقال تعالى : ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية )الحج: 29: كما أن طواف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، بيانٌ لنصٍّ مجملٍ في كتاب الله، وهو قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّه)، وقد قرأها عليه- الصلاة والسلام- لما صعد إلى الصفا، وقال: " نبدأ بما بدأ الله به".
وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نصٍّ مجملٍ من كتاب الله؛ فإن ذلك الفعل يكون لازماً.
اقرأ أيضًا:
10 أسئلة وفتاوى عن فريضة الحج وكيفية تأدية المناسك.. (الحلقة الأولى)
10 أسئلة وفتاوى عن فريضة الحج وكيفية تأدية المناسك.. (الحلقة الثانية)
فيديو قد يعجبك: