فتاوى الحج: حكم حج الصبي غير المكلف
كتب - أحمد الجندي:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟"، استشهدت لجنة الفتوى بالدار فى ردها على السؤال، بما ورد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي: «أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء فقال: مَنِ القَومُ؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسولُ اللهِ. فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجرٌ».
وأضافت أنه يصح حجُّ ابنِك الصبي ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِي عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف، والصبي غير مكلَّف.
فيديو قد يعجبك: