إعلان

فتاوى الحج: حكم ارتداء الحاج حقيبة بها مخيط حول وسطه

10:44 م السبت 18 أغسطس 2018

كتب - أحمد الجندي

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،إن ضوابط ملابس الإحرام ألا يكون مخيطًا، والمخيط هو الذي يعدُّ للبس في الأمور العادية.

وأوضحت لجنة الفتوى بالمركز في إجابتها عن سؤال: «ما حكم استعمال الحقيبة التي تلف على وسط الحاج المحرم؟»، أن ما يسأل عنه السائل غير مُعَدٍّ لمثل ذلك، ولكنها حقيبةٌ لحملِ المتاع وغيره، فليست داخلةً في نطاق المخيط المنهيِّ عنه فيكون استعمالها جائزًا ولا شيء في ذلك سواء استخدمها في الحرم أو غيره.

جدير بالذكر أن المقصود بالمخيط ما فُصِّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل والجُبة ونحو ذلك، لا ما كان فيه خيط أو خياطة كما يفهم البعض، موضحًا أن السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضيّ اللون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان