فتاوى الحج: هل على المعتمر طواف وداع؟
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ "فيسبوك “يقول: "هل على المعتمر طواف وداع؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
القول الأول: طواف الوداع على المعتمر واجب. وهو مذهب الحسن بن زياد من الحنفية.
القول الثاني: طواف الوداع على المعتمر سنة لا شيء في تركه. وهو المشهور من مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، والذي يدل عليه مذهب الشافعية، والحنابلة
القول المختار: الأولى أن يؤتى به ولا ينبغي التساهل فيه والتقليل من شأنه، خروجًا من خلاف من أوجبه، وفاعله يثاب باتفاق، لكن إن منعه زحام شديد؛ كزحام ليلة سبع وعشرين من رمضان أو كان له عذر ظاهر فلا شيء عليه؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.
وإنما الأحاديث التي وردت بالأمر به في الحج، والعمرة تخالف الحج في الأركان والواجبات. ولم يُعْرَف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طواف الوداع في العُمَرة التي اعتمرها
فيديو قد يعجبك: