الدماء الواجبة في الحج: 6 أمور توجب كفارة الذبح يوضحها علي جمعة
كتب ـ محمد قادوس:
نشر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ـ ومفتي الجمهورية السابق علي صفحته الرئيسية بـ "فيسبوك" يقول إن الدماء الواجبة في الحج تجب بترك واجب من وجوب الحج أو بفعل محرم وقد وضح هذه الأمور، وحددها في النقاط التالية:
1ـ الدم الواجب بترك نسك مأمور به؛ كترك الإحرام من الميقات مثلا، وحينئذ يجب على الترتيب: شاة. فإن لم يجدها فصيام عشرة أيام -ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله ـ، وعدم الوجود يتحقق بأحد صورتين: إما أن يكون حسِّيا، وإما أن يكون شرعياً: فعدم وجودها حسا معناه: أن الغنم غير موجود أصلاً في هذا المكان، وعدم وجودها شرعاً معناه: أن الغنم حاضرة أمامي، ولكن ليس معي مال أشتريها به مثلاً، وهذا يسمى بالفَقْد الشرعي.
2ـ الكفارة في حلق الشعر والترفه: كأن يستعمل المحرم مثلا الطيب أو الدهن فهذا من قبيل الترفه، فيترتب عليه دم، وهو على التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين ـ تطعم ستة مساكين.
3ـ الدم الواجب بالإحصار: كأن قبضوا عليك في الطريق وليس معك البطاقة أو جواز السفر، فإذا أحصروك فماذا تفعل؟ يتحلل المحرم بنية التحلل، بأن يقصد الخروج من نسكه للإحصار، ويهدي شاة حيث أحصر، ويحلق رأسه بعد الذبح، ولذلك وأنت في التلبية تقول: (اللهم اجعل محلي حيثُُ حبستني)، كأن لسان حالك يقول: أنا متوجه للبيت الحرام يا رب، فإن لم ترد أن أصل إليه وأنا محرم اجعلني أفك إحرامي حيث حبستني، فالأمر لك سبحانك.
4ـ الكفارة في قتل الصيد: إذا كان الصيد مما له مثل فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد قومه واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل قومه الصيد نفسه واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على المد يوما.
5ـ الكفارة قطع شجر الحرم: الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة، والصغيرة شاة.
6ـ كفارة الجماع: الجماع يترتب عليه إفساد الحج، ويجب فيه الكفارة كذلك وكفارته واجبة وهي ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياه، أو تقويمها طعامًا إن لم يجد والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم، وذلك عند الشافعية.
اقرأ أيضاً:
فيديو قد يعجبك: