حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. تعرف عليه من "البحوث الإسلامية"
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: ما حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:
اتفق الفقهاء على حرمة مجاوزة الميقات بغير إحرام بدون عذر ، لكنهم اختلفوا في وجوب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام.
وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الراجح المفتي به سقوط الكفارة إن رجع إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، أما إن عاد بعد ما تلبس بِنُسُكٍ أو لم يعد أصلا فإنه يلزمه دم، ولا فرق بين أن يكون ذلك النُّسك ركناً كالوقوف بعرفة، أو سنة كطواف القُدُوم، ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تَأثِيراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن دليل سقوط الدم على من عاد إلى الميقات فأحرم منه قبل التلبس بمناسك الحج أو العمرة ما يلي:
1.إنه عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم؛ فالتحقت تلك المجاوزة بالعدم، وصار هذا ابتداء إحرام منه.
2.إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله، وجاوز الميقات، ولم يلب لا شيء عليه، فدل أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما، لا في إنشاء الإحرام منه، وبعد ما عاد إليه محرما فقد جاوزه محرما.
أما الدليل على وجوب الدم على من تلبس بشيء من مناسك الحج أو العمرة بعد مجاوزة الميقات ناسيا أو عالما فهو ما روي عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما – أنه قَالَ: {مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } . كما أن من تلبس بالنسك بإحرام بعد مجاوزة الميقات؛ قد أدى بعض النسك بإحرام ناقص فيلزمه دم
فيديو قد يعجبك: