إعلان

#فتاوى_الحج.. هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟

12:05 ص الأربعاء 17 يوليه 2019

تعبيرية

(مصراوي):

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟

أجابت عن السؤال لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز قائلة إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.

وأوضحت لجنة الفتاوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أن بعض الفقهاء أجاز للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.

وتابعت أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها بدون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].

ومما ذُكِر يُعلَمُ الجوابُ.

والله تعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان