#فتاوى_الحج.. ما حكم ارتكاب المحظور أثناء الإحرام وجماع المحرم لزوجته؟
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: ما حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟
قالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن السؤال، إنه إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر الذي يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر، وهي: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وأضافت لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر بوابة الدار الرسمية: أما الجماع فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر؛ سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196]؛ وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: