منزل زائد عن الحاجة.. هل عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب - أحمد الجندي:
أوجب الله تعالى الزكاة في أصناف من أموال معينة تعطى لمستحقيها على حسب ما بينه الشرع، وهي من باب التعبد لله تعالى، وأموال الزكاة محددة، وهي للذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
وجه مواطن سؤالاً إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر لصفحة الدار بموقع "فيسبوك"، ظهر اليوم الثلاثاء، بخصوص "وجوب الزكاة على منزل زائد عن الحاجة؟".
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، قائلاً إنه إذا كان المنزل للاقتناء، بمعنى أن الشخص محتفظ به لزواج أولاده أو لإقامة مشروع فلا زكاة عليه.
فيديو قد يعجبك: