البحوث الاسلامية: يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيب المرأة على زوجها
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: كنت بحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟
قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها؛ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها "، ولذا ذهب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد.
وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك": إن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.
فيديو قد يعجبك: