لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على حكم مشروعية الغناء.. بين فتوى الكلباني ودار الإفتاء

03:14 م الإثنين 25 نوفمبر 2019

كتبت - آمال سامي:

أثارت فتوى الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، الجدل في الأيام الماضية حول مشروعية الغناء، وقوله بأن الغناء كان موجودًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الكلباني أن النبي طلب من إحدى المطربات أن تغني لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها، واستدل الكلباني بحديث البخاري "باب سنُة العيدين لأهل الإسلام" والذي اورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان، وكذلك رواية لحديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فقال لعائشة: “أتعرفين من هذه؟”، قالت: “لا”، قال: “هذه قينة – مطربة فنانة بعصرنا – بني فلان، أتحبين أن تغني لكِ”، قالت “نعم”، فأعطاها طبقًا وغنت.

وذكر الكلباني أيضًا موقفًا للنبي مع امرأة كانت تغني بالدف وتقول: "وفينا نبي يعلم ما في غد"، فقال عليه الصلاة والسلام: "أما هذا فلا تقوليه، وقولي.. أتيناكم أتيناكم.. فحيانا وحياكم".

وعلى الرغم من موجة الجدل التي أثارها حديث الكلباني في السعودية بشكل خاص، وفي مصر أيضًا، وقد يكون ذلك راجعًا لكونه إمامَا سابقًا للحرم المكي، فإن دار الإفتاء المصرية أصدرت عدة فتاوى في هذا الصدد منها فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 2 أغسطس 1980م قال فيها:

يجوز شرعًا الاستماع إلى الموسيقى بسائر أشكالها بشرط ألا يقارنها ما هو محرمٌ شرعًا كشرب الخمر أو الغناء الماجن، وبشرط ألَّا تكون مما يحرك الغرائز المحرمة ويبعث على الفسوق، وقد ورد في جوازها بهذه الشروط جملة من الآثار والروايات في كتب السنَّة ونُقُول الأئمة، حتى إن بعض الأئمة أفرد التصنيف بجوازها، وعلى ذلك يدل ظاهر النصوص القرآنية؛ كنحو قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}.. [الأعراف: 32]، وقوله تعالى في الآية التي بعدها: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} إلى آخر الآية الكريمة [الأعراف: 32-33].

وجاء في نص الفتوى ما يثبت إباحة المزامير والملاهي، بل أكدت أن هناك أحاديث صحيحة تفيد بجوازها

وذكرت الفتوى أن مما يدل على إباحة المزامير والملاهي قول الله عز وجل: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.. [الجمعة: 11]، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في (باب الجمعة) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة"، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أنه كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا، فأُنزلت هذه الآية".

وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وفيه:[كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرُّون بالكبر والمزامير ويتركون النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم قائمًا على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله هذه الآية].

وهناك أيضًا فتوى أكثر حداثة للدكتور علي جمعة أثناء توليه دار الإفتاء المصرية في عام 2005، أفتى فيها بجواز الأغاني والموسيقى ولكن بشروط قال فيها أن الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه ومنها ما هو محرمٌ؛ وذلك لأن الغناء كلامٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ.

فالموسيقى والغناء المباح: ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرورِ والفرحِ في الأعيادِ والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساءِ، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفُحش والفجور وألا تشمل على محرمٍ كالخمرِ والخلاعةِ، وألا يكون مُحرِّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.

أما الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تُلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرةً ومحظورةً؛ مثل أن تكون باعثةً على تحريكِ الغرائزِ والشهواتِ ويختلط فيها الرجال بالنساء أو يكون صوت المغني فيه تخنُّثٌ وتَكَسُّرٌ وإثارةٌ للفتن وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان