مجدي عاشور يوضح حكم المسح على الشراب الرقيق الذي لا يمنع الماء عند الوضوء
كـتب- عـلي شـبل:
تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟
في بيان الرأي الشرعي، أوضح عاشور آراء الفقهاء والأئمة، قائلًا:
أولًا : ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه ، وهي : أن يكون سميكًا ، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين ، وأن يلبس على طهارة.
وقد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " ، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ثانيًا : ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.
وفي خلاصة فتواه أكد عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ؛ عملًا بقاعدة : «مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز».
والله أعلم
فيديو قد يعجبك: