ما هي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟.. الإفتاء تجيب
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار أكدت
أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.
وتابعت اللجنة من خلال إجابتها التى نشرتها عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك قائلة إن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.
قال الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.. [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.
فيديو قد يعجبك: