الإفتاء توضح حكم تغطية قدم المرأة في الصلاة: هذا الرأي هو الراجح
كـتب- عـلي شـبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، مبينة رأي الفقهاء اختلافهم في تلك المسألة.
أكدت أمانة الفتوى بالدار أن الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
وأضافت اللجنة في بيان فتواها: أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك:
- فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
- ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
واوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الراجح وهو المفتي به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
فيديو قد يعجبك: