لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وصل 120 جرامًا.. هل تخرج الزكاة على ذهب الشبكة؟.. مجدي عاشور يجيب

02:02 ص الإثنين 11 يناير 2021

الدكتور مجدي عاشور

كـتب- عـلي شـبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، رده على سؤال يقول: سيدة متزوجة تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج عند الزواج، ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن. فما الحكم؟

في إجابته، أوضح عاشور الرأي الشرعي وآراء الفقهاء في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما ، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١ و ٥٩٥ جرامًا من الفضة الشائعة ، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.

ثانيًا : اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة؟:
فذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
وذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَّ

وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة ؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو - وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار ، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه.
والله أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان