إعلان

تزوجت امرأة بعد انقضاء العدة وتبين أنها حامل في الشهر السابع.. فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

07:46 ص الإثنين 25 أكتوبر 2021

الشيخ أحمد ممدوح

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من شخص يقول: تزوجت امرأة بعد انقضاء العدة وبعد ثلاثة أشهر تبين أنها حامل في الشهر السابع، فما الحكم؟

في رده، قال أمين الفتوى ان هذا الزواج غير صحيح ويعتبر مفسوخا، لأن هذه المرأة تزوجت في عدتها.

وأضاف ممدوح، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل.

وأوضح أمين الفتوى أنه من الممكن أن نستعبط على بعض لكن مش هنستعبط على ربنا.

وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول: "هل يجوز خِطبة المرأة خلال فترة العدة؟" وقد تصدى للفتوى الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وقال فضيلته:

من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

أما خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها.

والتعريض بالخِطبة: هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو من يجد مثلك! وغير ذلك.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان