ما حكم الشرع لو وقع الطلاق ولكن ينكره الزوج؟.. علي جمعة يجيب
كتبت – آمال سامي:
يكثر بعض الرجال من تكرار لفظ الطلاق لزوجاتهم في مواضع مختلفة وبأساليب متنوعة، ثم ينكرون بعد ذلك أنهم قصدوا الطلاق، لكن ماذا لو كان الطلاق تام ومستوفي كل الشروط ولكن ينكر الزوج أنه قد طلق ويرفض إثبات الطلاق تهربًا من التزامات ما بعد الطلاق؟.. يجيب على هذا السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلًا : "تلك حدود الله ومن يتعداها ينتظر في الدنيا والآخرة العقاب الشديد".
وأوضح جمعة أن الشرع أعطى الرجل التصرف أو السلطة في قضية الطلاق، والمرأة لا شأن لها في ذلك، بمعنى أنه قال لها أنت طالق وهي سمعت ذلك، لكن الأمر يعود له إلى أن يتم طلاق واضح صريح عند المأذون، فإن كانت هناك مخالفة للوقع فالإثم عليه ولا شيء إطلاقًا على الزوجة.
وقال جمعة أن حياتها مع الزوج في هذه الحالة حلال وليست حرامًا، فإن رفضت ذلك وشعرت بعدم الإطمئنان، فعليها أن ترفع أمرها للقاضي وليس لها منفذ إلا القضاء، "القاضي هيجيبه يخليه يحلف اليمين" فيحكم القاضي بأن الواقعة كانت طلاقًا أم لا، فيصير حكمه ظاهرًا وباطنًا، حاسمًا الأمر، أمام الناس وعند الله، وأكد جمعة أن من يحكم في ذلك هو قاض عينته وزارة العدل وليس شيخًا أو مفتيًا.
فيديو قد يعجبك: