لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

منها نصاب الذهب والفضة.. علي جمعة يوضح أحكام زكاة المعادن والركاز

01:19 ص الأربعاء 03 فبراير 2021

الدكتور علي جمعة

كـتب- عـلي شـبل:

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء، مرورا بفقه الصلاة والجنائز، وصولا إلى فقه الزكاة.

وفي خامس حلقات فقه الزكاة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أحكام نصاب الذهب والفضة، قائلًا:
أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالا تحديدا بوزن مكة، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يعني 28.57 درهم، وهذه الدراهم بوزن الجرامات تسوي 85 جرامًا، وقيمة الزكاة المفروضة في هذا القدر ربع العشر يعني نصف مثقال يعني 0.71 درهم تقريبا ويساوي بوزن الجرامات 2.125 جرام، ثم يقوم بالعملة المصرية بالنسبة للمزكي من أهل مصر.
ونصاب الورِق : بكسر الراء وهو الفضة مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد على المائتين بحسابه وإن قل الزائد ومائتا درهم بالجرامات 595 جرام، وربع العشر 14.875 جرام ويقوم بسعر جرام الفضة والذهب حسب عملة البلد. غير أن المعول في زكاة النقود أصبح على قيمتها من الذهب، ولا اعتبار لقيمة الفضة، فمن ملك ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، واستوفى بقية الشروط يخرج 2.5٪ من أصل ما ملك كل عام هجري.
ولا زكاة في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصابا ولا يجب في الحلي المباح زكاة أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه.

نصاب عروض التجارة:
والتجارة هي التقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء والشروط وجوب الزكاة فيها هي نفس شروط الأثمان.
وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، سواء كان ثمن مال التجارة نصابا أم لا، فإن بلغت قيمة العروض آخر الحول نصابا أخرج 2.5٪ من إجمالي قيمة العروض، وإلا فلا.

نصاب ما استخرج من معادن الذهب والفضة:
وهو ما يتم الحصول عليه من البحث عنه تحت الأرض وإخراجه ، فما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه إن بلغ نصابًا ربع العشر في الحال إن كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة.

نصاب المعادن والركاز:
والمعادن جمع معدن بفتح داله وكسرها، وهو اسم لمكان خلق الله تعالى فيه ذلك من أموات أو ملك، وما يوجد من ركاز (وهو دفين الجاهلية) وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام، ففيه (أي الركاز) الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابله أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان