إعلان

كفارة اليمين وتقسيط النذر.. 5 أحكام شرعية يجب أن تعرفها

05:40 م الجمعة 10 مارس 2023

أحكام شرعية يجب أن تعرفها

كـتب - علي شبل:

ما حكم كفارة اليمين، وهل يجوز الوفاء بالنذر على مرتين أو أكثر لعدم الاستطاعة؟.. أسئلة يبحث عن إجابتها كثير من المصريين، ويرصد مصراوي في التقرير التالي حكم كفارة أليم وأحكام المطر الشرعية.

1- ما هو قدر كفارة اليمين؟ وهل يجوز إخراجها بالقيمة؟

تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: إنما يكفَّر من الأيمان اليمين الغموس، وتكفَّر اليمين المنعقدة التي يحنث فيها الإنسان، وأما اليمين اللغو فلا تجب فيه كفارة.

وأوضحت اللجنة أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتوى سابق: تقدَّر كفارة اليمين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد، كالقمح، أو الأرزِّ مثلًا، عن كل مسكين من المساكين العشرة، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدَّر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح بحوالي (2,500) كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي (2,750) كجم.

وذهب الشافعية إلى أن الواجب إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد، والمُدُّ يعادل ربع الصاع، وقدره (510) جرامات تقريبًا عن كل مسكين.

فمن كان عسيرًا عليه العمل بمذهب الحنفية فلا حرج عليه في العمل بمذهب الشافعية.

2- إخراج القيمة

يجوز إخراج الأرز أو القمح نفسه، ويجوز إخراج قيمة أي منهما للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، ولكن يضرب هذا القدر في عشرة. والله أعلم.

3- هل تجب على الفور؟

تقول لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.

4- هل يجوز الوفاء بالنذر على مرتين؟

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أنه لا حرج على الناذر أن يوفي بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا.

واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" وقوله صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه".

وأشارت اللجنة إلى أن الواجبات تؤدى على قدر الاستطاعة قال تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

5- تكرار الحنث في اليمين.. هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟

وحول مسألة تكرار الحنث في اليمين.. هل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع، في فتوى سابقة، ثلاثة أمور ينبني عليها الحكم، وهي:

أولا- إذا كرر الإنسان الحلف على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يحنث ولا يكفر، ثم يعود فيحلف على نفس الشيء، فيحنث في يمينه ثانية، فهذا تلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء.

ثانيا- إذا كفر عن يمينه الأول، ثم حلف ثانية على نفس الشيء لزمته كفارة ثانية.

ثالثا- إذا كان اليمين على أفعال مختلفة، كقول الحالف مثلا: والله لا أكلم فلانا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، ويحنث في الجميع، ولم يكفر عن شيء منها.. فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارات؟ ففيه خلاف بين الفقهاء، فجمهور العلماء على تعدد الكفارة بتعدد الأيمان وهو الصحيح؛ لأنها أيمان على أفعال مختلفة، كل يمين مستقلة بنفسها.

وأكدت لجنة الفتوى أنه وعليه: إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا في المرتين، ولم يكفر في المرة الأولى، فتلزمه كفارة واحدة على الراجح من أقوال الفقهاء، وإن كان قد كفر عن يمينه في المرة الأولى، ثم حنث في يمينه الثانية فتلزمه كفارة أخرى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان