هل يجوز أن تكون العصمة في يد الزوجة وتطليق نفسها بنفسها؟
تجيب على هذا السؤال لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.
واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29].
وتكون صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ "طلقت نفسي منك"، أو "أنا طالق منك"، فإذا قالت له: "أنتَ طالق" لم يقع.
فيديو قد يعجبك: