إعلان

الأزهر يوضح حكم الشرع فى الحيوان المقتول بالصعق الكهربائي

12:05 م الأربعاء 12 أغسطس 2015

الأزهر يوضح حكم الشرع فى الحيوان المقتول بالصعق ال

كتبت - سماح محمد :

نفى الأزهر الشريف صدور فتوى تجيز استخدام الكهرباء بدلًا من الذبح للحيوانات المأكولة، وقال في بيان له إن بعض وسائل الإعلام نشرت فتوى منسوبة إلى بعض علماء الأزهر الشريف تُجيز استخدام الكهرباء لذبح الحيوانات، فتوسَّعتْ وسائل إعلام أخرى، ونسبت الفتوى إلى الأزهر الشريف، ولتوضيح الأمر نقرِّرُ الآتي:

أولاً: لا يجوز استخدام الكهرباء لصعق المذبوح حتى الموت؛ لأنَّ هذا مِن القتل المحرم لأكله.

ثانيًا: يجوز استخدام الكهرباء إذا لزم الأمر لتدويخ الحيوانات الهائجة للسيطرة عليها، لإمكان ذبحها بشروط وضوابط محددة مأخوذة من الخبراء المختصين، وهي كالتالي:

1- أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغي. 

2- أن يتراوح الفولت ما بين ( 100 - 400 فولت ) حسب حجم الحيوان وقوته . 

3- أن تتراوح شدة التيار ما بين (75. إلى 1 أمبير ) بالنسبة للغنم ، وما بين (2 إلى 2.5 أمبير ) بالنسبة للبقر . 

4- أن يكون استخدام التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين (3 إلى 6 ثوان)

5-لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا بالنفخ على الطريقة الانجليزية .

6-لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .

وهذه الضوابط مأخوذة من واقع الدراسات والتجارب من قبل الخبراء وبمراعاتها تنتفي إمكانية قتل المذبوح بالصعق الكهربائي، ولذا أخذت بها المجامع الفقهية المختلفة، وما ينسب إلى علماء الأزهر لا يخرج عن هذا الإطار العلمي، ومَن يتوسع في هذا الأمر فيجيز استخدام الكهرباء استخداما قاتلا للمذبوح- وهو ما يستبعد بالنسبة للعلماء المنسوب إليهم ما نشر ببعض وسائل الإعلام - فهو رأيٌ شخصيٌّ إذا تأكد نسبته فهو يعبِّر عن قائله فقط، ولا يصحُّ نسبته إلى الأزهر الشريف.

وفتوى الأزهر في هذا الأمر أن الحيوان المقتول بالصعق الكهربي أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى موته بخلاف الذبح فإنه يَحْرُم أكله.ويؤكد الأزهر الشريف أن الذبح الشرعي أمر لا بد منه لتذكية الحيوان تذكية شرعية وحلِّ أكله، وذلك في جميع الأحوال والظروف.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان