نذرت إخراج مبلغ كفالة ليتيم ثم مات فهل ينقطع النذر؟ .. "البحوث الإسلامية" يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "نذرت أن أخرج مبلغا كفالة لأحد الأيتام ثم مات اليتيم فهل يجب على الوفاء بما نذرته لغيره أم ماذا افعل؟" أجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" قائلة:
إذا كان النذر قد تعلق بيتيم معين فمات؛ فإن ذلك ينتقل إلى ورثته؛ كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: نَذَرْت لَك بكذا، ثُمَّ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ النَّذْرُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب.
أما إذا كان النذر أو النفقة لوصف معين كاليتم أو الفقر، فإن النذر ينتقل إلى غيره من اليتامى.
فيديو قد يعجبك: