إعلان

فتاوى المرأة (15): هل للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة في تركته؟

12:20 م الخميس 15 نوفمبر 2018

دار الإفتاء المصرية

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: رجل توفي وترك زوجةً حاملًا منه حملًا ظاهرًا، وخَلَّفَ تركةً. هل تُفرَضُ لها النفقة في تَرِكته، أم من نصيبها الشرعي حتى تضع حملها؟

الجواب : قال فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي:

نصت المادة 331 من كتاب الأحوال الشخصية على أنه: [لا تجب النفقة بأنواعها للحُرَّةِ المتوفى عنها زوجها؛ سواء كانت حائلًا أو حاملًا]. ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة في تَرِكة المتوفَّى المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان