أتبرع بجزء من راتبي شهرياً وأختي فقيرة فهل يجوز إعطاء المال لها؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية "فيسبوك" يقول: "شهريا أخرج من راتبي جزءا للتبرع به وأختي فقيرة، فهل يجوز لي إعطاء المال لها؟" وبعد عرضه على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:
يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها.
ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام، قال الإمام مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول.
وعن سلمان بن عامر "الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي رحم اثنتان صدقة وصلة".
وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: "هل يصح إعطاء أخواتي الفقيرات وأقاربي زكاة المال والإنفاق عليهم في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس وزواج إلى مصاريف العلاج": نعم يجوز إعطاؤهم من ذلك كله بمقدار ما يبلغهم كفايتهم، ما لم تجب نفقتهم على المذكي، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم.
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد، والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.
فيديو قد يعجبك: