لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سيدة باعت ذهبها وأودعت المال بالبنك فما نصاب الزكاة؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

12:03 م السبت 15 سبتمبر 2018

مجمع البحوث الإسلامية

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ"فيسبوك" من سيدة تقول: "بعت ذهبًا وأودعت المال في البنك ومر عليه سنة، فهل النصاب يحسب بقيمة الذهب اليوم أم وقت الشراء؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت إجابة لجنة الفتوى بالمجمع على النحو التالي:

إذا بلغ المال النامي أو القابل للنماء نصابا، وحال عليه الحول، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدار النصاب: ما يساوي خمسا وثمانين جراما من الذهب، فإذا بلغ مالك هذه القيمة فيجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2,5 % عن كل ألف خمسة وعشرون جنيها، ويقدر الذهب بثمنه وقت وجوب الزكاة عليه، وهو مرور الحول، وليس وقت شرائه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان