سُننٌ منسيّة (16): صلاة النافلة للمسافر ولو لغير القبلة.. والتكبير ثلاثاً
كتب - إيهاب زكريا:
يقول الله (تعالى): {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.. [الحشر:7].
وانطلاقاً من هذه الآية الكريمة يرصد "مصراوي" بعض السنن الواردة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- إحياء لها وتذكيراً بها.
يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا، كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا». (سنن ابن ماجة).
ومن السنن التي كان يحرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر:
أولاً: صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو لغير القبلة.
1ـ عن عامر بن ربيعة - رضى الله عنه- قال: «رأيت النبي– صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به» أخرجه البخاري.
2ـ عن جابر - رضى الله عنه- «أن النبي– صلى الله عليه وسلم - كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة». رواه البخاري.
3ـ عن أنس بن سيرين قال: ( استقبلنا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقينا بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني: عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: (لو لا أني رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله). البخاري ومسلم.
- ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه يصلي عليها لغير القبلة ولو ابتداء، ولكن هناك حديث يدل على استحباب أن يبدأ عند تكبيرة الإحرام بالتوجه للقبلة ثم بعد ذلك أين توجهت به، وهو:
- {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وإذا لم يتيسر لك صليت على أي جهة توجهت بها، وتفعل هذا في الطائرات والسيارات ونحوها، إلا أن السائق قد لا يتيسر لـه ذلك لما يخشى من الأضرار بانحراف المركبة.
ثانياً: المسافر يكبر إذا علا شرفاً أو صعـد ويسبّح إذا نزل.
- روى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (كُنَّا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبَّحنا).
- وقد ورد في صفة هذا التكبير أنه ثلاثاً وذلك فيما أخرجه البخاري، ومسلم. من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قفل من الحج أو العمرة - يقول كلما أوفى على ثنيةٍ أو فدفد كبَّر ثلاثاً...) الحديث.
- قال ابن حجر: (والغرضُ من حديث ابن عمر قوله فيه «كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً».
فيديو قد يعجبك: