حكم المقابل المادي لمن وجد شيئاً شائعاً.. الإفتاء توضح
(مصراوي):
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "لو عثر شخص على شيء ذي قيمة لا يُعرَف صاحبُه، فأخذه، وبحث عن صاحبه حتى اهتدى إليه، فهل له الحق في أن يطالبه بمكافأة على ما فعل؟" أعادت بوابة الدار الرسمية الإجابة عنه من قبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلا:
الواجب على من وجد شيئًا ضائعًا مما له قيمةٌ ماليةٌ أن يبادر بتسليمه إلى الشرطة، ولو علم صاحبه فله أن يطلب منه أن يتبرع له بشيءٍ دون أن يشترط ذلك عليه، ولو بذل صاحب الشيء الضائع مكافأةً للملتقط ابتداءً دون طلبٍ منه فهو جائزٌ أيضًا، وتقدير المكافأة في الحالين موكولٌ لصاحب الشيء.
فيديو قد يعجبك: