لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف يمكن توزيع ما أملكه على أبنائي في حياتي؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"

11:28 ص الخميس 26 ديسمبر 2019

كيف يمكن توزيع ما أملكه على أبنائي في حياتي؟

كتب ـ محمد قادوس:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهـب أو خلافه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟

في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، قالت لجنة الفتوى إن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي -صلى الله عليه وسلم -له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".

وعن كيفيته، فأوضحت لجنة الفتوى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء».

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الحنابلة، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة، ذهبوا إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.

واكدت لجنة الفتوى أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.

موضوعات متعلقة..

- هل يأثم الأب عند التمييز في العطية بين الأبناء؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

- ما هى صور العدل بين الأولاد فى العطية؟

- هل يجوز هبة مالي لأبنائي حال حياتي؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان